تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
بغروب الشّمس ألّا أنّ هذه قبل هذه ومن جملة هذه الأخبار رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ألّا أنّ هذه قبل هذه ) . « 1 »

المطلب الخامس : في آخر وقت المغرب

قال العلّامة رحمه اللّه في تذكرة الفقهاء مسئلة 31 وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء لانّ عبد اللّه بن عباس قال الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلّى المغرب والعشاء ولو لم يكن الوقت ممتدّا لما وجب لان عذرها قد عمّ الوقت . ومن طريق الخاصّة قول الصادق عليه السّلام ان اللّه أفترض اربع صلوات صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروبها ألّا أنّ هذه قبل هذه واثنان وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف الليل ألّا أنّ هذه قبل هذه ولأنّ وقت العشاء يمتدّ إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنّهما صلوتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر وقال الشّيخ والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب الشفق وللمضطرّ إلى الانتصاف بقدر العشاء وفي قول آخر للشيخ آخره ثلث الليل وفي رواية إلى ربع الليل وبه قال ابن الجنيد وهو قول المرتضى وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء . وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور وابن المنذر
هامش
( 1 ) - الرواية 24 من الباب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 65 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني