فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف الليل ) . « 1 »
ومنها مرسلة الكليني وروى أيضا إلى نصف الليل . « 2 »
الطائفة الخامسة : ما دلّت على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى من الفجر أربع ركعات .
فبعضها دال على امتداد الوقت إلى الفجر مطلقا .
مثل رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال لا تقوت الصّلاة من أراد الصّلاة لا تقوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس ) . « 3 »
وبعضها واردة في خصوص الحائض
مثل رواية أبى الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ) . « 4 »
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السّلام ( قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ) . « 5 »
هامش
( 1 ) - الرواية 24 من الباب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 13 من الباب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 9 من الباب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 7 من الباب 49 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 12 من الباب 49 من أبواب المواقيت من الوسائل .