تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وأرسل إلى ظهرها على خلاف المتعارف أولا ؟ يظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه « 1 » بانّ الخمر المتعارفة كانت بحيثية بحسب وضعها المتعارف بعد إرسال ذيلها يستر بها شعر المرأة ، وعلى كل حال فالأحوط ستر الشعر مطلقا على النساء حال الصّلاة .

[ في الخصوصية السادسة والسابعة ]

الخصوصية السادسة : بعد استثناء الوجه عما يجب ستره حال الصّلاة على المرأة من بدنها ، هل يجوز كشف ظاهر الوجه فقط ، أو يجوز حتّى باطن الوجه ، فيجوز كشف الفم والأسنان ، أو باطن العين حال الصّلاة أولا . اعلم أنّه بعد ما فهمت بأنّ لفظ ( الوجه ) لم يكن في لسان الروايات ، وما يكون ليس إلا شرطية ستر ما يستره الخمار والدرع ، فكل مقدار لا يسترهما يجوز كشفه ، ومن الواضح أنّ المقدار الّذي لا يستر الخمار من الوجه خارج ، فلا فرق في هذا المقدار بين الباطن والظاهر ، لأنّ هذا الموضع من البدن يجوز كشفه ، مضافا إلى أنّا نعلم بأنّه لم يعتبر ستر العين أو ضم الشفتين في حال الصّلاة ، بل مع أنّها تقرأ في الصّلاة لا يمكن لها ضم شفتيها إلا بأن تستر تمام وجهها حتّى لا يرى باطن فمه ، فعلى هذا يجوز كشف المقدار من الوجه الخارج عن بدنها الّذي ستره شرط ظاهره وباطنه . الخصوصية السابعة : بناء على شرعية عبادة الصبي والصبية ، فاعلم أنّ ستر الرأس غير معتبر في صحة صلاة الصبية ، فيجوز كشف رأسها حال الصّلاة إلى أن تبلغ ، فإذا بلغت فحكمها حكم النساء ، لدلالة بعض الروايات على ذلك ، فانظر إلى الباب 29 حديث 3 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، فإنّ فيه ما يدلّ
هامش
( 1 ) - جواهر جلد 8 ص 167 و 168 .