تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الفقرة لا يمكن الاعتماد بكليهما ، فلا دليل على اعتبار كون خصوص الدرع ستيرا وكثيفا ، حتّى يقال بعدم اعتبار ذلك في المقنعة . وثانيا : لو فرض عدم دلالة هذه الرواية إلا على كون الدرع ستيرا ، فيدلّ بعض روايات أخر من هذا الباب تعرضنا لها على اعتبار كون المقنعة ستيرا بحيث لا يرى ما تحتها ، فهذا دليل على شرطية ستر الشعر فانظر في الأخبار المتقدمة ، ففيها ما قلنا خصوصا الرواية المتقدمة ، وهي ما رواها علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلّي قال : تلتفت فيها وتغطي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . ) « 1 » فهي صريحة في لزوم تغطية الرأس بالملحفة ، ومن الواضح أن تغطية الرأس لا تحصل إلا بتغطية الشعر ، بل في الرواية خصوصية أخرى ، وهي أنّ في صورة عدم القدرة على ستر جميع البدن والدوران بين ستر الرأس أو الصدر واليدين وبين الرجل بلزوم ستر الرأس وجواز كشف الرجل ، فهذا أيضا مؤيد لأنّ ستر الرأس لازم الحفظ حتّى في صورة الدوران . وثالثا : وهو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه اللّه « 2 » وهو أنّه بعد شرطية ستر الرأس مسلما فعلى لزوم اعتبار كون الساتر من جنس خاص ، ولا يكتفي بساترية بالشعر ، فلا بدّ لأجل ستر الرأس من كون الخمار ستيرا ، وإلّا لم يستر الرأس . ثمّ إنه بعد شرطية ستر الشعر ، فهل يشترط ستر الشعر الخارج من رأسها
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 269 .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 279 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني