على ذلك .
[ في الخصوصية الثامنة والتاسعة ]
الخصوصيّة الثامنة : الأمّة يجوز كشف رأسها حال الصّلاة ، فليس لها ستر الرأس شرطا في الصّلاة ، لدلالة بعض الروايات على ذلك ، فانظر إلى الباب 29 من أبواب لباس المصلي من الوسائل حديث 1 و 2 و 4 و 11 .
الخصوصية التاسعة : يقع الكلام في صلاة العاري ، فنذكر أوّلا اخبار الباب ، ثمّ نبين مقدار دلالتها ، وبعض الخصوصيات الراجعة إليها فنقول :
الرواية الأولى : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل قطع عليه ، أو غرق متاعه ، فبقي عريانا وحضرت الصّلاة كيف يصلّي ؟
قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم . ) « 1 »
الرواية الثانية : ما رواها أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع ) . « 2 »
واعلم أنّ هذه الرواية مع قطع النّظر عن الارسال فيها ، لأنّ أيوب يروي عن بعض أصحابه ، فيها حذف الواسطة أيضا ، لأنّه على ترتيب الطبقات الّتي بين كل طبقة مع طبقة أخرى ، وبيّنا في طبقاتنا ، لا يمكن أن يروي أيوب بن نوح بواسطة واحدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، بل لا يمكن أن يروي عنه عليه السّلام إلا بواسطتين ، فعلى هذا
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 50 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 50 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .