عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أوّلا وأنّه وإن لم تكن روايته هذه بلا واسطة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، لأنّ بنقل الشّيخ رحمه اللّه روى الرواية ابن مسكان عن بعض أصحابه عنه عليه السّلام ، واحتمال إسقاط بعض أصحابه في نقل البرقي ، وكانت الرواية فيها الارسال من هذا الحيث إلا أنّ بعد كون ابن مسكان من الأجلاء وتصحيح ما يصح عنه ، فلا يضرّ الارسال بصحة الرواية ثانيا ، فافهم .
الرواية الرابعة : ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال في حديث : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب ، فليتقلّد السيف ويصلّى قائما ) . « 1 »
الرواية الخامسة : الرواية الّتي عدها الرواية الخامسة صاحب الوسائل من هذا الباب بعد قوله ( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله ) ( قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة أنّه يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن راه أحد صلّى جالسا ) . « 2 »
فهذه مرسلة رواها الصدوق رحمه اللّه ، ولا يبعد كونها هي الرواية الّتي رواها ابن مسكان أعنى الرواية الثالثة في الباب 50 .
الرواية السادسة : ما رواها زرارة ( قال قلت : لأبي جعفر عليه السّلام : رجل خرج من سفينته عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجىّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما فيه
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات عن المحاسن في الوسائل .
( 2 ) - مرسلة الصّدوق 3 من الباب 5 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .