تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
إذا كان ستيرا ) . « 1 » ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدة رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، واختلاف بعض ألفاظ المتن يحتمل من نفس محمد بن مسلم تارة نقل هكذا وتارة هكذا ، أو من بعض ناقليها منه ، فعلى هذا ليستا روايتين . وعلى كل حال في هذه الرواية بعد قوله ( والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة ) قال ( إذا كان الدرع كثيفا ) بخلاف الرواية الأولى فإن فيها ( إذا كان كثيفا ) فتمسك صاحب المدارك لعدم اعتبار ستر الشعر على المرأة حال الصّلاة بهذه الفقرة من الرواية الأخيرة ، بدعوى أنّه بعد ما قال ( إذا كان الدرع كثيفا ) ، فلا يعتبر كون المقنعة كثيفا أي ستيرا ، لأنّ في الرواية اعتبر في خصوص الدرع كونه ستيرا ، وإذا لم تكن المقنعة ستيرا ، فيظهر الشعر من تحتها فجواز عدم كونها ستيرة شاهد على جواز كشف الشعر حال الصّلاة .

ولا يخفى عليك فساد هذا التوهم :

أما أوّلا : فلانه كما قلنا ليست رواية الأولى والثانية روايتين ، بل رواية واحدة رواها محمد بن مسلم ، وبعد الاختلاف في مضمونهما لا يمكن الاستناد بكل منهما في مورد الاختلاف ، فإن كان ما صدر من الإمام عليه السّلام ما في الرواية الّتي رواها الصدوق رحمه اللّه ففيها ( إذا كان كثيفا ) وهو كما قلنا يناسب مع كون النظر إلى كون كل من الدرع والمقنعة كثيفا ، وإن كان ما صدر ما في الرواية على ما رواها الكليني رحمه اللّه ففيها ( إذا كان الدرع كثيفا ) فهي تدلّ على خصوص كثافة الدرع ، فمع الاختلاف في هذه
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .