ومنها ما رواها محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلي بن خميس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها ازار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفتّ بها ، وان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا . ) « 1 »
وتدلّ هذه الرواية على الاكتفاء بالدرع والملحفة إذا التفتّ بها ، ولا يبعد دلالتها على كون تمام ما يستر بهما من البدن ستره شرط في الصّلاة لقوله عليه السّلام ( لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا ) .
ومنها الرواية الّتي قال فيها ( أي محمد بن علي بن الحسين ) وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار . « 2 »
ومنها ما رواها ابن أبي يعقور ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر . قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال :
لا بأس إذا تقنعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولا . ) « 3 »
والمراد بالإزار هو ثوب يلبس فوق الثياب ( وقوله تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ) يحمل على الاستحباب لدلالة بعض الروايات على كفاية الثوبين : درع وخمار ، مضافا إلى أن ذيل الرواية يدلّ على كفاية الثوبين الدرع والملحفة .
ومنها ما رواها زرارة ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة .
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 8 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .