قال : درع وملحفة فتنتشرها على رأسها وتجلّل بها . ) « 1 »
ومنها ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلا في ثوبين . ) « 2 »
ومنها ما رواها جميل بن دراج ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها . ) « 3 »
وضمّ الملحفة المستفاد من هذه الرواية بالدرع والقناع يكون مستحبا لا شرطا واجبا ، لدلالة بعض الرواية على كفاية الدرع والخمار .
ومنها ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن لا تجد بدا ) . « 4 »
يحمل ( لا يصلح ) على الكراهة ، لا عدم كفاية الدرع والمقنعة ، لحصول الشرط لما يستفاد من بعض الروايات كما بينّا عدم لزوم أزيد من ثوبين .
ومنها ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها . « 5 » قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 10 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 11 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 14 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 15 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .