تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الطبائع المعينة ، فلا تشمل للنافلة المنذورة ، وبعبارة أخرى الفريضة تكون ما هي فريضة ذاتا ، لا ما تكون فريضة فعلا . فنقول : قد تحصل أن النافلة الّتي عرضها الوجوب يجوز إتيانها على الراحلة حتى في غير حال الضرورة . أما الكلام في المورد الثاني أعنى : في الفريضة الّتي صارت نفلا بالعرض مثل الفريضة المعادة ، فنقول : إنّه لا يبعد عدم جواز إتيانها على الراحلة في غير حال الضرورة ، لأنّ شمول الأدلة الدالة على إتيان النافلة على الراحلة حتّى مع عدم الضرورة لما نحن فيه غير مسلم ، مضافا إلى أنّ ما بينا لك في المورد الأوّل من أنّ الظاهر من الفريضة بنظر العرف يكون إشارة إلى الطبائع المعينة الّتي تكون فريضة لا إلى كل ما يصير واجبا ، كذلك نقول : بأنّ الظاهر من النافلة ، الطبائع بحسب وضعها الشرعي تكون نافلة ، وبعبارة أخرى نافلة ذاتا لا ما صار نفلا بالعرض .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 241 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني