تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وجانبه وسمته ، مع ما ذكرنا سابقا من بعض المؤيدات للمطلب :

[ في ذكر بعض المؤيدات للمطلب ]

وكان أحدها هذه الروايات الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بناء أعلى ما احتملنا من كون المراد بما بين المشرق والمغرب هو ما بين المشرق والمغرب في أول الجدي . ولكن قلنا : بأنّ رواية عمار ، « 1 » الدالة على أنّ القبلة . شيء تكون دائرتها أضيق ممّا بين المشرق والمغرب ، ولهذا مع فرض وقوع بعض صلاته إلى غير القبلة قال في رواية عمار ( إن كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصّلاة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصّلاة ) منافية مع ما احتملنا من قابلية انطباق الروايات الدالة على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، مع ما قلنا بأنّ قبلة البعيد هو شطر المسجد وجانبه الّذي يكون تقريبا بقدر الربع من الدائرة . والثانية من المؤيدات ما وردت في بعض الروايات الواردة في أحكام الخلوة ، وهي هذه الرواية : محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : ( قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) فإن الأمر بالتشريق والتغريب يدلّ على أنّ امر القبلة يكون أوسع من نفس التوجّه بالعين ، فليس أمرها بهذا الضيق ، بل يكون بحد
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب القبلة من الوسائل .