تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
يدلّ كلامه الشريف على الحكمين : الحكم الاوّل : كون أوّل وقت صلاة الليل بعد انتصافه .

الحكم الثاني : أنّه كما قرب من الفجر كان أفضل .

امّا حكمه الاوّل فلا اشكال فيه وعليه الفتوى من الأصحاب لمّا قال عليه علمائنا ويدلّ عليه بعض النصوص « 1 » وان كان فيه مثل مرسلة الصّدوق ألّا ان ضعفها منجر بعمل الأصحاب بها ومطابقة فتواهم لها ولم يسمع إلى الخلاف الّذي ذكره صاحب الجواهر « 2 » من بعض المتأخرين مع كون عمل أهل البيت عليهم السّلام على ذلك ويحمل كما ذكره رحمه اللّه على الأفضل . وأمّا حكمه الثّاني وهو أنّه كلما قرب من الفجر كان أفضل قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتدّ به بل في المعتبر وعن الناصرية والخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه . « 3 » انّما الكلام في الدليل اللّفظى عليه وفلا بدّ من ذكر الاخبار المربوط ثمّ ننظر هل يمكن استفادة ذلك منها أو لا : الرواية الأولى : ما رواه معاوية بن ذهب ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أوّل ذلك ) . « 4 » الرواية الثّانية : ما رواه أبان بن تغلب ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أىّ ساعة
هامش
( 1 ) - الرواية 2 و 3 و 4 من الباب 43 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 192 و 193 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 196 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 533 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 54 . ( 4 ) - الرواية 1 من الباب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل .