تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الليل وأن لم يكن قد طلع الفجر أختاره الشيخان لقول الباقر عليه السّلام وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر وعنه عليه السّلام أنّهما من صلاة الليل والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الاوّل جمعا بين الادلّة . « 1 »

[ في أن اوّل وقت نافلة الصبح طلوع الفجر ]

فكما عرفت من كلام العلّامة رحمه اللّه أنّ أوّل وقت نافلة الصبح طلوع الفجر الكاذب في قول وقد قامت الشهرة على ذلك والقول الثاني ان اوّل وقتها بعد صلاة الليل وهو اختيار الشيخين ونسب هذا القول في الحدائق إلى المشهور « 2 » لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة اللّيل فلا بدّ من ذكر الأخبار الواردة في الباب وهو على ثلاث طوائف :

[ في ذكر الطوائف الثلاثة من الاخبار ]

الطائفة الأولى : ما تدلّ على اتيانها قبل طلوع الفجر الصادق .

منها ما رواه ابن أبي نصر البزنطي ( قال سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر فقال أحشوا بهما صلاة الليل ) . « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى اصلّى ركعتي الفجر فقال لي بعد طلوع الفجر قلت له أنّ أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن اصلّيهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمّد أنّ الشّيعة أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ وأتوني شكّاكا فأفتيهم بالتّقية ) . « 4 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 319 . ( 2 ) - الحدائق الناظرة ، ج 6 ، ص 240 . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 2 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 104 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني