تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
خصوصا مع اتحادهما متنا . وكذلك الرواية 2 مع 12 لأنّ ابن أبي عمير لم يرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بلا واسطة ، بل يروي عنه بواسطة أو بواسطتين ، فلا يبعد أن تكون هاتان الروايتان أيضا رواية واحدة وكان الراوي في الرواية 12 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هو زرارة لا ابن أبي عمير . كذلك الرواية 4 مع الرواية 8 لكون الراوي في كل منهما محمد بن مسلم ، ولاتّحادهما متنا مع اختلاف يسير ، لأنّ في الرواية 4 قال : « ولا على المكارى والجمال » وفي الرواية 8 قال : « ولا على المكارين ولا على الجمالين » . وكذلك الرواية 5 و 6 و 11 لأنّ سند الرواية 6 و 11 ينتهي إلى سليمان بن جعفر الجعفري ، وهو يروي بالواسطة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والواسطة غير مذكورة باسمه بل المذكور بهذا اللفظ « سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه » ويحتمل أن يكون من ذكره لسليمان كان هو إسحاق بن عمّار الراوي للرواية 5 فكانت هذه الروايات الثلاثة أيضا رواية واحدة . وتبقى رواية أخرى عن السكوني وهي الرواية 9 المتعرضة لعدم وجوب القصر على سبع طوائف ، ورواية أخرى عن علي بن جعفر وهي الرواية 7 المتعرضة لحكم أصحاب السفن .

[ في أن سند الروايات ينتهى إلى ستة نفر ]

فبعد هذا الحدس نقول : سند هذه الروايات ينتهى إلى ستة نفرات : الأوّل هشام بن الحكم ، الثاني زرارة ، الثالث إسحاق بن عمّار ، الرابع محمد بن مسلّم ، الخامس السكوني ، السادس علي بن جعفر ، وعلى كل حال سواء يقوى هذا الحدس أم لا ، يستفاد من بعض هذه الروايات كون عدم وجوب القصر على بعض العناوين
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 198 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني