تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الاستمتاع بالزوجة ، بناء على كونها من الحقوق . ثمّ انه يناسبنا التكلم في مدرك القاعدة المذكورة المسلمة بينهم . نقول : انه احتمل شيخنا الأنصاري قدس سره في متاجره في مسقطات خيار المجلس كون مدركها فحوى قوله صلى الله عليه وآله : « الناس مسلطون على أموالهم ، فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال . ثمّ قال : ولا منع لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل الا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط « 1 » ، انتهى . ونوقش بوجهين ، أحدهما : ما ذكره المحقق اليزدي مولانا السيد محمد كاظم ( ادام اللَّه تعالى ظلّه العالي ) ، في تعليقاته على المتاجر « 2 » ، وهو انه يظهر من قوله كذلك ، غير قابل للنقل ، انه لو كان الحق قابلًا للنقل لم يمكن الاستدلال بالفحوى على جواز اسقاطه ، إذ حينئذٍ يكون معنى التسلط عليه التسلط على نقله ، فلا يشمل مثل الاسقاط أوليس كذلك ، إذ يمكن إرادة الأعم من الاسقاط والنقل ، كما أن الأموال لو كانت قابلة للاسقاط كان منطوق الحديث المذكور دالّا على التسلط على اسقاطها أيضاً . ثانيهما : ما ذكره المحقق الخراساني ( أنار اللَّه برهانه ) في تعليقاته على المكاسب ، وتوضيحه : ان تسلط الناس على أعيان أموالهم ليس الا لأجل علاقة الملكية ، وهي الاختصاص الخاص الذي يكون لأموالهم بهم ، وليس بين الاشخاص وبين حقوقهم اختصاص اصلًا ، فضلًا عن أن يكون أقوى من ذلك الاختصاص حتى يدل دليل التسلط على الأموال
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 13 . ( 2 ) المصدر السابق : 166 .