نجاستها ايضاً لان المقدار المحتاج اليه في التطهير المعدود من الغسالة قد انفصل عن المحل فما يرد بعده لا وجه لنجاسته مع فرض تعقب المحل بالطهارة بخروجه الا ان يقال إن المعتبر تحقق الغسلة والغسلة لا تحقق قبل قطع الماء الجاري فكل ما يجري ما دام لم ينقطع محسوب من الغسالة فان كانت الغسالة الغسلة الثانية أو الأولى مثلًا نجسة كان تمام الجاري على المحل غسالة فيحكم عليه بالنجاسة ولذا قال في المتن ان مراعاة الاحتياط أولى لان مقتضى القاعدة نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس خرجنا عن ذلك بما دل الدليل عليه حتى بالنسبة إلى
شرح العروة الوثقى — صفحة 103
مساهمون: الشيخ كاظم الشيرازي
ص١٠٣