تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

المسألة العاشرة : سلب الطهارة أو الطهورية على الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوهما .

قد مر في المسألة الثامنة انه إذا اغتسل في الكر أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الاستنجاء أو الحدث وحينئذ فيجوز استعماله على الأول في رفع الحدث والخبث وان منعنا عن استعمال غسالة الاستنجاء في رفع الحدث وكذا على الثاني يجوز استعماله في رفع الحدث ثانياً وان منعنا عن رفع الحدث بما استعمل في رفع الحدث الأكبر ومدرك الحكم ليس غير الانصراف وكون المتعارف في السابق غيره والاجماعات لكنك عرفت ان بعض الأخبار الظاهرة في كراهة الاغتسال بما اغتسل فيه له ظهور في الكثير .

المسألة الحادية عشر : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته ، المتخلِّف في الثوب والإناء بعد الغسل اللازم لا يعد من الغسالة عند المصنف لأن الماء ما لم ينفصل لا يعد غسالة كما في القمامة والزبالة والنجاسة على ابعد الوجوه ، أو من جهة انصراف ماء الغسالة أو الماء الذي غسل به الثوب عنه لان المغسول به هو الذي ينفصل من المحل مع القذارة ، أو من جهة ان بقائه في المحل والحكم على المحل بالطهارة يلازم الحاقه به في الاحكام عرفاً ، ولكن للنفس في كل ذلك شيء فإذا عصر الثوب شديداً أو وضع الإناء على وجه اجتمعت الرطوبات والقطرات فصارت ماء لحقها الحكم فلا يستعمل في الوضوء والغسل وانما لم يلحقه الحكم قبل الاجتماع لعده معدوماً ، نعم هو طاهر وان قلنا بنجاسة الغسالة لكنه لا ينفع في رفع الحدث به ان قلنا بان الماء الذي يستعمل في رفع الخبث لا يستعمل في رفع الحدث لان الموجود منه الا ان يقال إن مدرك الحكم الاجماع ولا اجماع في محل الخلاف لو لم يكن على الخلاف ، وفيه ان مدرك الاجماع رواية ابن سنان وهو صادق عليه .

المسألة الثانية عشر : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه

، في استنجاء وغيره من الغسلات وكذا غير اليد من آلات التطهير من الظرف وغيره على ترد في اليد التي جرت السيرة عليه وخلت النصوص عن التعرض له بخلاف الظروف التي يغسل فيها الثوب فإنه لا سيرة على طهارتها جارية ولم يستفد طهارتها من الاخبار .

المسألة الثالثة عشر : لو اجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته

فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ، عند المصنف لا اشكال بناء على طهارة الغسالة بل وكذا بناء على
شرح العروة الوثقى — صفحة 102 | الشيخ كاظم الشيرازي