تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أمّا على الثاني فواضح ، إذ لا وجه لسقوط حقّه . وكذلك على الأوّل ، ضرورة أنّ القضاء به لا يبطل حقّه واقعا ، وإنّما يسقط في ظاهر الشرع ، والمفروض أنّ الشريك الحالف معترف بثبوت حقّه كذلك ، فهو مأخوذ بإقراره ، وأصل المقتضي أيضا محقّق ؛ فالتحقيق في المقام ما عليه المشهور .

[ الثالث ] [ لو قال : هذه الجارية مملوكتي . . . ]

الثاني : في « الشرائع » : ( لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأمّ ولدي ) « 1 » . . إلى آخره . لا إشكال في المسألة من حيث دعوى أصل المملوكيّة وثبوته بالشاهد واليمين ، لكونه دعوى ماليّا ، وإن كان يحتمل أن تؤول إلى الحريّة ؛ وإنّما الكلام من حيث إثبات الولد وحريّته . أمّا الثاني ؛ فالبحث مبني على أن نقول بعدم اختصاص أدلّة الشاهد واليمين بما كان المقصود من الدعوى جلب المال ، بل تعمّ ما لو كان الغرض سلب نفي الماليّة عن الغير ولو لم يترتّب عليه بالنسبة إلى المدّعي ماليّة ، فحينئذ يثبت حريّة الولد بهما ، ولكن ذلك لا يخلو عن الإشكال ، إذ القدر المتيقّن ممّا خرج عن تحت المخصّص - وهو حديث الدين « 2 » - ما كان المقصود جلب المال ، وأمّا مثل دعوى الحريّة الّتي في الحقيقة نفي المال عن المدّعى عليه ، فلم يثبت
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 93 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 264 و 265 الحديث 33732 و 33734 و 33736 .