تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
هي اليمين المردودة « 1 » ، مع أنّه قد تسلّم ذلك في أسطر مقدّم « 2 » على هذا الفرع ، فراجع ! .

[ الثاني ] [ لو ادّعى جماعة مالا لمورّثهم ]

الثاني : لو ادّعى جماعة مالا لمورّثهم وأقاموا شاهدا واحدا على الحقّ وحلفوا جميعا وامتنع بعضهم ، فهل يكفي إشهاد الواحد لإثبات سهام كلّهم ؛ أم لا ، بل يحتاج ثبوت كلّ سهم إلى شهادة مستقلّة ؟ ثمّ إنّه على كلّ تقدير ، لو قبض بعضهم سهمه ، فهل يختصّ به ولا يشاركه الممتنع عن الحلف ، أم يشاركه ؟ أمّا الكلام في الأوّل ؛ فلا إشكال في كفاية شهادة واحدة ، إذ هي في الحقيقة ينحلّ إلى شهادات متعدّدة ، ويكون كشاهد واحد قد شهد في وقائع متعدّدة في أمور مختلفة ، وقد مضى هذا أيضا في كلام المحقّق قدّس سرّه فيما لو ادّعى جماعة دعوى واحدة « 3 » . وأمّا في الثاني ؛ فقد انقدح البحث فيه في باب الشركة أنّ حكم المسألة على القاعدة أيّ شيء هو ؟ وخلاصته : أنّه في الدين المشترك إنّ ما في الذمّة لمّا كان مشتركا كلّ جزء منه الّذي يفرض له بين الدائنين كالعين الخارجي ، ولا يختصّ أحدهم بشيء منه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 280 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 274 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 93 .