فروع :
الأوّل : لو امتنع بعض الورثة عن الحلف مع إقامته الشاهد الواحد ، هل يسقط حقّه رأسا ، بحيث لو مات ليس لوارثه إقامة الدعوى ثانيا والحلف ، أم لا ،
بل إنّما السقوط بالنسبة إلى الناكل بنفسه ؟
التحقيق : أنّ للوارث حقّ إقامة الدعوى .
لأنّه أوّلا : نمنع أن يكون حكم الامتناع عن هذا الحلف حكم النكول عن اليمين الّتي هي وظيفة المنكر وقد ردّ إلى المدّعي .
وثانيا : مع تسليمه ، نقول : ليس المستند لسقوط حقّه سوى قوله عليه السّلام في الحديث : « فإن لم يحلف فلا حقّ له » « 1 » ومن المعلوم ضرورة أنّ معنى ذلك أنّه لا حقّ له في إقامة الدعوى ثانيا ، لا أن يوجب ذلك خروج الحقّ الواقعي عن كيسه ، بل هو على كونه مالا للمدّعي واقعا باق ، ثمّ لمّا كان بموت صاحب الحقّ الواقعي ينتقل المال إلى وارثه فله إقامة الدعوى وإثبات كون المال لمورّثه بالحلف .
وهل يكفي حينئذ ضمّه بالشاهد الواحد الّذي أقامه مورّثه ، أم يحتاج إلى إقامة الشاهد ثانيا ؟
الظاهر ؛ أنّه يحتاج جديدا إلى إقامة شاهد آخر ، إذ هذه دعوى جديدة لا ربط [ له ] بالأولى ، والمفروض أنّه لا أثر للشاهد الأوّل ، لعدم كونه تمام البيّنة ولا جزء البيّنة أيضا ، فتدبّر ! .
ثمّ لا يخفى أنّ صاحب « الجواهر » قدّس سرّه قد أنكر هنا كون اليمين الضميمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .