تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
أولاها : ما تدلّ على جريانهما في مطلق الحقوق الماليّة ، أو ما يكون المقصود الأصلي بها المال « 1 » ، وهذه أكثرها عددا وعملا ، بل بناء المشهور على ذلك ، وقد عدّد في « الشرائع » المصاديق الّتي تحت هذا العنوان « 2 » . ثانيتها : ما يستفاد منها ميزانيتهما في الدين خاصّة « 3 » ، وقد عمل بها جماعة من القدماء ، وخصّصوا بها الأولى لاستفادة التقييد منها « 4 » ، وإن أمكنت المناقشة في الحديث الأوّل المذكور في « الجواهر » « 5 » من هذه الطائفة بعدم كونه في مقام التقييد ، ولكنّ ثاني الحديثين صريح فيه ، لمكان قوله عليه السّلام فيه « وذلك في الدين » « 6 » فحينئذ مناقشة [ صاحب ] « الجواهر » قدّس سرّه « 7 » مدفوعة . ثالثتها : المرسل النبويّ « 8 » ، وخبر « الدعائم » « 9 » ، الدالّين على إجرائهما في الأموال مطلقا ، ولكن هذه الطائفة - مضافا إلى ضعف سندها - معرض عنها ، مع أنّه لا محيص عن تقييدها بأخبار الدين كالطائفة الأولى . وبالجملة ؛ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد العمل بالأخبار الثانية ، وقصر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 264 الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 137 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 264 الحديث 33732 و 265 الحديث 33736 و 268 الحديث 33741 و 33742 . ( 4 ) النهاية للشيخ الطوسي : 334 ، غنية النزوع : 1 / 439 ، المراسم : 233 . ( 5 ) جواهر الكلام : 40 / 273 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 265 الحديث 33736 . ( 7 ) جواهر الكلام : 40 / 273 و 274 . ( 8 ) الهداية للصدوق : 288 ، مستدرك الوسائل : 17 / 380 الحديث 21637 . ( 9 ) دعائم الإسلام : 2 / 522 الحديث 1862 ، مستدرك الوسائل : 17 / 379 الحديث 21632 .