تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء ، وبالعكس
قوله : ( المسألة الثانية : تزيّن الرجل بما يحرم عليه ) . . إلى آخره « 1 » .
أمّا تزيّن الرجل بلبس الحرير والذهب ؛ فممّا لا إشكال في حرمته ، وأمّا تزيّن كلّ منهما بما يختصّ بالآخر ، فالمتيقّن منه تأنّث الذكر ، وتذكّر الأنثى ، أي :
تلبّس كلّ منهما بلباس الآخر بقصد التشبّه ، لا بقصد دفع الحرّ والبرد أو غيرهما من الأغراض الأخر .
والأولى الحكم بالكراهة فيما عدا الصورة المذكورة .
تكليف الخنثى
قوله : ( بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه ) « 2 » .
يعني أنّ التشبّه إنّما يصدق في معلوم الحال دون مجهوله ، فتوجّه أصل هذا الحكم بالنسبة إلى الخنثى محلّ منع .
التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
قوله : ( المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة ) . .
إلى آخره « 3 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : 1 / 173 .
( 2 ) المكاسب : 1 / 175 و 176 .
( 3 ) المكاسب : 1 / 177 .