تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

بيع ما لا منفعة فيه

قوله : ( والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد ) . . إلى آخره « 1 » . قد عرفت ممّا حقّقنا لك سابقا أنّه لا فرق بينهما في الملكيّة بمعنى السلطنة وثبوت الأحقيّة ، لعموم من سبق . وإنّما الفرق بينهما في الماليّة وعدمها ، فإنّه لا إشكال في انتفائها في الأوّل « 2 » ، وثبوتها في الثاني « 3 » بمعنى آخر ، قدّمنا تفصيله ، وحكمنا بكفايته في الضمان إذا كان مثليّا ، وعدم كفايته في البيع لعدم تقابله بالمال .

الاكتساب بعمل محرّم في نفسه

تدليس الماشطة

قوله : ( ويمكن الجمع بين الأخبار « 4 » بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر ) . . إلى آخره « 5 » . هذا هو المتعيّن في المقام ، خصوصا بعد ظهور عدم ملازمة هذا الفعل للتدليس ، ومنع تحقّقه في كثير من الأمور المذكورة .
هامش
( 1 ) المكاسب : 1 / 161 . ( 2 ) أي : المنافع الخسيسة . ( 3 ) أي : المنافع القليلة ، كجزء يسير من المال . . . كحبّة حنطة . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 131 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) المكاسب : 1 / 169 .