المبيع عشرة أذرع فلا ينتقل إلى المشتري أزيد منه ، بل يكون للبائع فيثبت للمشتري خيار الشركة ؛
بخلاف ما لو جعلنا الشرط من قبيل سائر الشروط ، بأن لا يحدث في المبيع شيئا إلّا عنوان الوصفيّة ، فلازم ذلك انتقال الأرض بمجموعها ؛ لأنّ المفروض بما أنّ الأرض بما هي ، كان مبيعا إلى المشتري ، وثبوت خيار تخلّف الشرط أو الوصف للبائع .
فعلى ذلك يتمّ أساس كلامه قدّس سرّه ولا يرد عليه شيء ؛ ضرورة أنّ كلا الاحتمالين مبنيّ على الاشتراط الراجع إلى بشرط لا بمعنى واحد ، وهو أن يكون الذات بما هي مبيعا بشرط لا ، ومعناه أن يكون حال هذا الشرط حال سائر الشروط ، أو العشرة بشرط لا مبيعا ، الراجع إلى كون الشرط عنوانا .
وكيف كان ؛ التزم شيخنا قدّس سرّه في المقام بالفرق بين صورة الاشتراط وتبيّن الزيادة ، وبين ما إذا تبيّن ناقصا ، فحكم بأظهريّة كون هذه الشروط بالنسبة إلى الزيادة كالوصف ، وعدم الرجوع إلى استثناء الزائد « 1 » ، وإنّما العنوان إنّما يكون بالنسبة إلى النقيصة ، ولكنّك عرفت إن لم يتمّ الارتكاز المذكور في طرف النقيصة لمعارضته بضدّه من الارتكاز ، وصيرورته لا أقلّ من تساقطهما وعدم تأثير أحدهما ، فيصير حال صورة النقيصة حال الزيادة ، على ما استظهره الشيخ قدّس سرّه فيها « 2 » .
الرابع ؛ أن يتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء ، وقد اتّضح حاله ممّا سبق .
وأمّا الإشكال فيه - كما في الصورة الثانية - بأنّ التسقيط لا يمكن في مختلف
هامش
( 1 ) المكاسب : 6 / 87 .
( 2 ) المكاسب : 6 / 87 .