والظاهر أنّ نظره في أنّ القيد وارد لبيان الموضوع ، خصوصا مسوق لبيان مورد الأرش وثبوته .
ولكن لا إشكال في كون المفهوم تامّ الدلالة على المدّعى ؛ لكون القيد مسوقا للتحديد ، وأنّ المانع من الردّ إنّما هو حدوث الحدث ، وأنّ تأثير العيب وحدوث الخيار به منوط بعدم القيدين : التبرّي ، والتنبيه « 1 » ، مع أنّ الشيخ قدّس سرّه استدلّ بمفهوم الجزء الآخر من الرواية « 2 » ، كما سيظهر .
ففي مثل المقام هل يجوز اشتراط خيار العيب أم لا ؟ وهذا يتصوّر على أنحاء :
الأوّل ؛ اشتراط الخيار المطلق عند وجود العيب ، وهذا لا إشكال فيه ، لأنّه يرجع إلى اشتراط خيار الشرط .
الثاني ؛ أن يرجع اشتراط ذلك إلى جعل الخيار الخاصّ وهو خيار العيب ، حتّى يترتّب عليه ماله من الآثار الشرعيّة ، ولا ريب أنّ ذلك يصير تشريعا فيفسد ؛ لأنّ موضوع هذا الخيار في الشرع لا يتحقّق ، مع جهل المشتري بالعيب ، فيرجع إلى إثبات حكم الشرع في غير موضوعه .
الثالث ؛ أن يكون المراد به إثبات الخيار بلوازمه ، بمعنى أن يكون المجعول بالشرط هو خيار العيب وما يترتّب عليه من اللوازم الشرعيّة ، بحيث يكون الجميع ثابتا بنفس الشرط ، لا أن يكون الغرض إثبات أصل الخيار بنفسه فقط ، كما في الصورة الثانية .
هامش
( 1 ) مع أنّه لا فرق في ما يوجب الأمرين ، بمعنى لا تفصيل في موجب الردّ والأرش وشرائطهما ، فالنتيجة هي أنّ المانع يمنع عن تأثير قضيّة تعليقيّة لولاه لأثّرت بتمام ما عليها من القيود ، وقد عرفت أنّه ليست القضيّة مسوقة للتحديد ، فالقيود كلّها مأخوذة ، « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) المكاسب : 5 / 321 .