تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

خيار التأخير

اعلم ! أنّ موضوع خيار التأخير هو ما إذا باع شخص متاعا وما أسلم المبيع ، وما أقبضه صاحبه الثمن حتّى ينقضي ثلاثة أيّام ، فقبل مضيّها البيع لازم ، وبعد انقضائها يكون الخيار للبائع . والدليل عليه الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا « 1 » ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من الشيخ في بعض كتبه « 2 » ، وفي الأخرى الوفاق « 3 » ، وبعض المتأخّرين من الأخباريّين « 4 » ، وكيف كان ؛ قد سبقهم ولحقهم الإجماع . ثمّ بعد ذلك حديث « لا ضرر » « 5 » الّذي تمسّك به العلّامة وغيره « 6 » . وفيه ما سنشير إليه . والثالث الأخبار « 7 » ، ولكنّها ظاهرة في فساد البيع بعد ثلاثة أيّام ، فإنّ مضمونها أنّه لا بيع له أو لا بيع لهما ، ولكنّها بضميمة فهم الأصحاب جلّا منها
هامش
( 1 ) لاحظ ! المكاسب : 5 / 217 . ( 2 ) المبسوط : 2 / 87 . ( 3 ) لاحظ ! الخلاف : 3 / 20 المسألة 24 . ( 4 ) راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 405 و 406 . ونقل عنه في المكاسب : 5 / 219 . ( 5 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة : 435 من هذا الكتاب . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 523 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 21 الباب 9 من أبواب الخيار .