اللزوم بالنسبة إليه عن عمومه ، ولا يوجب بسببه تقييد الإطلاق أيضا ، لأنّ كلّ واحد منهما مستفاد من جهة غير جهة الآخر ، ولا ربط لأحدهما بالآخر .
وأمّا لو قلنا بأنّ عموم الأزمان أيضا مستفاد من اللفظ ، بأن يكون نفس العقد علّة تامّة للزوم المعاملة بالنسبة إلى الزمان ، ولا يحتاج إثباته إلى مقدّمات الحكمة - كما هو التحقيق - فإنّ بناء المتعاقدين من أوّل الأمر على بقاء أثر العقد دائما ، مع أنّ نفس مدلول
أَوْفُوا
متكفّل له ، كما أنّ المستشكل أيضا معترف بذلك ، فإذا لم يتكفّل الدليل بسبب تخصّصه بأدلّة الخيار من أول الأمر في هذا الفرد من العقد لهذه الجهة ، ولم يشمل له العموم .
وبعبارة أخرى ؛ انفكّ بين العلّة والمعلول لدليل التخصيص ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالعموم مجال أصلا في الفرد المخرج ؛ لأنّ الدليل ما شمله أصلا حتّى يقال بأنّ الشكّ إنّما هو في زيادة الخارج وكثرته .
نعم ؛ يفيد ذلك إذا شكّ في آخر زمان المعاملة ، أي في الزمان عن وقوع العقد لازما ، فيرتفع فيه الزائد بالأصل ؛ لأنّه يكون الشكّ فيه بعد شمول الدليل له ودخوله تحت العموم .
فالمحصّل أنّ الشكّ يقع في صور ثلاثة ، التمسّك بأصالة العموم يفيد في صورتين .
فتبيّن أنّ الحقّ في هذه الجهة من الكلام يكون مع الشيخ رحمه اللّه ، ولا مجال للتمسّك بعموم اللزوم في المقام ، وأنّ الخيار يكون على التراخي بعد تشييد أساس مبنى الاستصحاب ، كما عرفت ، فهو حاكم على الأصول المعارضة له في المقام .