تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

اختصاص خيار الحيوان بالمشتري

مسألة : اختلفوا في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فيما لو كان المبيع حيوانا وثبوته للبائع حينئذ أيضا ، أو الخيار لمن انتقل الحيوان به ، مثل ما جعل الحيوان ثمنا ، دون من لم ينتقل إليه . المشهور على الأوّل ، ففي ما إذا لم يكن المبيع حيوانا فلا خيار لأحدهما ، ولو كان الثمن حيوانا . وينبغي أوّلا تأسيس الأصل العملي لموارد الشكّ ثمّ التكلّم في الأصل الاجتهادي ، وأنّ مقتضى العمومات أيّ شيء هو ؟ ثمّ البحث فيما يقتضيه الأخبار الخاصّة في المقام . فنقول : أمّا إذا كان المبيع حيوانا ؛ فلا إشكال في ثبوت الخيار للمشتري إجماعا وسنّة مستفيضة « 1 » كما سيأتي . وأمّا بالنسبة إلى البائع ؛ فتارة ليس له خيار المجلس ، كما إذا فرض شرط سقوط خيار المجلس ، أو ما اجتمعا حين البيع في مجلس واحد على نحو يكون معتبرا في ثبوت خياره ، وأخرى يكون في المعاملة خيار المجلس . أمّا إذا لم يكن له خيار المجلس ؛ فمقتضى الأصل العملي لزوم البيع ؛ للشكّ في كون فسخه مؤثرا ؛ إذ حين البيع لم يعلم ثبوت الخيار له ، فيوجب ذلك الشكّ في تأثير الفسخ بالنسبة إلى العقد ، فمقتضى استصحاب بقاء أثر العقد على حاله بعد الفسخ عدم تأثيره ، فيثبت لزوم العقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 10 الباب 3 من أبواب الخيار .