الأولى ؛ ما يكون ظاهره اختصاص الخيار بالمشتري ، ولكن من حيث كون الحيوان هو المبيع ، أو هو الثمن ، أو كان الثمن والمبيع كلاهما حيوانا ، مطلق من حيث اللفظ .
مثل ما في صحيحة فضيل : قلت : ما الشرط في الحيوان ؟
قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » .
قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » « 1 » . . إلى آخره .
ومثل رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » « 2 » .
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » « 3 » .
ومثل صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الشرط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري » « 4 » .
الثانية ؛ ما يدلّ على اختصاص الخيار بالمشتري ونفيه عن البائع فيما إذا كان المبيع حيوانا .
مثل ما عن « قرب الإسناد » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري ، أو للبائع ، أولهما كلاهما ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 6 الحديث 23013 و 11 الحديث 23027 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 12 الحديث 23030 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 .