تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الزوجة الخيار وعدمه في غير المنقول علّل عدم ثبوت الخيار لها أوّلا بأنّها لما لم تكن مسلّطة على ردّ العين ولو بالإقالة ، فليس لها الخيار أيضا ، لأنّ الخيار على ما يستفاد من أدلّته يثبت لمن كان له السلطنة على العين في ردّها بعد الفراغ ، والزوجة ليست كذلك ، كما أنّه علّل بذلك في المقام ؛ لعدم ثبوت الخيار للوكيل الغير المستقلّ « 1 » . ومن المعلوم أنّ مقتضى هذا التعليل عدم ثبوت الخيار في ما نحن فيه للوارث . وفي مسألة ما إذا جعل المتبايعان الخيار للأجنبي فمات علّل عدم انتقال الخيار إلى الوارث بأنّه يرجع إلى جعل الخيار له بقيد كونه مباشرا في إعماله ، فإذا مات يسقط الخيار بزوال موضوعه « 2 » ، ومن الواضح أيضا أنّ مقتضى ذلك في المقام سقوط الخيار بموت الوكيل ؛ لأنّ وكالته في الردّ والإمضاء كانت مختصّة به بما هو مباشر . ولكن التحقيق أن يقال : إنّ الوكيل إذا مات لا ينتقل خياره إلى الموكّل ؛ لأنّ الإرفاق على فرض كونه علّة لجعل الخيار للمالك يختصّ بما إذا كان هو « البيّع » مع كونه حاضرا في المجلس ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الفرض عدم جعل الخيار له من حيث كونه بيّعا وحاضرا في مجلس العقد ، ولا دليل على انتقاله من الوكيل بما هو بيع إلى الموكّل ؛ فحينئذ لا بدّ إمّا من القول بسقوطه ، أو انتقاله إلى الوارث ، وحيث إنّ ثبوته له لم يكن إلّا من جهة كونه بيعا من دون النظر
هامش
( 1 ) المكاسب : 6 / 112 - 116 و 127 و 5 / 28 . ( 2 ) المكاسب : 6 / 127 .