أجنبيّة ، وإن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها وإن تزوّجها وظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعي ولو قال إن شاء اللّه لم يقع .
ولو قال : إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي ، لم يتحقّق الظهار إلّا عند الموت ولا كفّارة في التركة ) « 1 » انتهى .
وعن كتاب الإيلاء منه : ( وهل يشترط تجريده عن الشرط الأقرب ذلك ) « 2 » .
وعن كتاب الوقف من « التذكرة » : ( يشترط في الوقف التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يصحّ ، مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري ، أو قال :
إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي ، كما لا يصحّ تعليق البيع والهبة ) « 3 » انتهى .
وعن « جامع المقاصد » : يشترط في الوقف أمور : أحدها : تنجيزه ، فلو علّق على شرط أو صفة مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد وقفت داري ، وإذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصحّ ، لعدم الجزم ، كما لا يصحّ تعليق البيع والهبة ) .
ثمّ قال : ( واستثنى في « الدروس » : ما إذا كان المعلّق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت إن كان اليوم جمعة ) « 4 » انتهى .
وعن « المسالك » بعد قول المحقّق رحمه اللّه : ( ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر ، أو إن قدم زيد ، لم يصحّ ، قال رحمه اللّه : نبّه بالمثالين على أنّه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر ، وهو الّذي يطلق عليه الصفة ، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه ، كقدوم زيد ، وهو المعبّر عنه بالشرط ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 61 .
( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 63 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 433 .
( 4 ) جامع المقاصد : 9 / 14 و 15 .