الشمس ، أو عند طلوعها ، أو عند هلال شوّال ، أو إن كان الطلاق يقع بك ، سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا .
ولو قال : أنت طالق في مكّة - أو بمكّة - وقع ، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان ، ولو قال : أردت إذا كنت بمكّة وقع الشرط ) « 1 » .
وعن ظهاره : ( وهل يشترط تجريدها من الشرط ؟ قال السيّد المرتضى رحمه اللّه : نعم ، واختاره ابن إدريس رحمه اللّه « 2 » ، قال الشيخ : لا يشترط ، فلو قال :
أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار ، أو وطئتك وقع الظهار ، مع حصول الشرط « 3 » ، وبه روايات كثيرة صحيحة « 4 » .
فلو ظاهر إحدى زوجتيه ، إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضّرة وقع الظهار ، ولو ظاهر زوجته إن ظاهر فلان الأجنبيّة وأطلق أو نوى الظهار شرعيّا ، فإذا ظاهرها وهي أجنبيّة لم يقع الظهاران فإن تزوّجها ، وظاهر منها صحّ ، وهل يقع ظهاره المشروط ؟ فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم ، فيقع ، وبالوصف فيبطل .
وقوّى الشيخ ؛ الثاني « 5 » ، وإن قصدا النطق بلفظ الظهار وقع الظهار المشروط عند مواجهة الأجنبيّة ، ولو قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي ، وكانت أجنبيّة وقصد الشرعي لم يقع ظهاره منها وهي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 54 .
( 2 ) الانتصار : 141 المسألة 3 ، السرائر : 2 / 709 ، ونقل عنهما في مختلف الشيعة : 7 / 415 و 416 .
( 3 ) المبسوط : 5 / 152 ، الخلاف : 4 / 535 و 536 المسألة 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 22 / 332 - 336 الباب 16 من كتاب الظهار .
( 5 ) المبسوط : 5 / 153 و 154 .