على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث « 1 » .
منها : صحيح يعقوب بن شعيب « 2 » .
ومنها : صحيحة ابن يقطين « 3 » .
ومنها : خبر عبد اللّه بن سنان « 4 » ، وغير ذلك ممّا لا يسع هذا المختصر لنقلها .
أمّا الكلام في سند هذه الأخبار فلا ينبغي البحث فيه ؛ لاشتمالها على الصحيح ونحوه ، وأمّا دلالتها فلمّا كان مضمون غالبها هو : « رجل يموت » أو « ماله عند موته » ومن هذا القبيل ، فالنفي الوارد على هذه المضامين إمّا أن يكون المراد به نفي السلطنة في ما زاد عن الثلث ، وإمّا أن يكون هو نفي الماليّة رأسا .
أمّا الأوّل : فهو موقوف أن يكون المراد من مجموع السؤال والجواب هو سلب السلطنة في زمن الحياة المتعلّقة بالتصرّف المنجّز والمعلّق كليهما .
وعلى هذا التقدير ؛ قد يتوهّم كونها حاكمة على الأخبار الدالّة على خروج المنجّز من الأصل ؛ لكون دلالتها بالإطلاق فيقيّد قوله عليه السّلام : « الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح » « 5 » بتصرّفه المتعلّق بثلث ماله دون زائده ، ولكن هذا مردود .
أو فيها يكون ما ليس يقبل ذلك ، مثل حديث أبي بصير الدالّ على نفوذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 271 الباب 10 من أبواب الوصايا .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 272 الحديث 24571 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 274 الحديث 24577 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 273 الحديث 24576 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 299 الحديث 24642 .