تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
تصرّفات الشخص مطلقا ، وفي ذيله : « فإن أوصى فليس له إلّا الثلث » « 1 » ، وقد أشرنا إلى كون مضمون هذا الحديث نصّا في المدّعى ، فكيف يمكن تقييده بنحو ما ذكر ؟ ولذلك قد يتوهّم حكومة تلك الأخبار على هذه الطائفة وتقييدها بالتصرّفات المعلّقة على الموت ، فهي الّتي نفت السلطنة عمّا زاد عن الثلث فيها . ولكن هذا أيضا فاسد ؛ وذلك ؛ لأنّه إذا كان وقوع متعلّق الوصيّة وتحقّقه بعد موت الموصي لا في حياته ، فمرجع سلب السلطنة عن الإنسان وإثباتها له في ثلث ماله يكون إلى إثبات السلطنة له في ثلث ماله بعد موته ، وهذا لغو غير معقول ، بل لا بدّ أن يلاحظ النفي والإثبات بالنسبة إلى زمن الحياة ، كما لا يخفى . فإذا انتهى الأمر إلى ذلك فيقع التعارض الحقيقي بين الطائفتين على هذا التقدير ، إذ يكون مفاد أخبار الأصل إثبات السلطنة الكليّة ما دامت الروح في بدن الإنسان ، ومفاد هذه الأخبار هي السلطنة عنه في ما زاد عن الثلث كذلك . وأمّا على التقدير الثاني - وهو أن يكون المراد من النفي في هذه الأخبار نفي الماليّة - ولا ريب أنّ ذلك إنّما هو مبنيّ على أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : « عند الموت » أو قوله عليه السّلام : « يموت » وغير ذلك من هذه المضامين بعد الموت ، إذ فيه إنّما تنقطع يد الإنسان عن ماله فيصحّ نفيه عنه ، وأمّا قبله فالظاهر أنّ بقاء المال على ملك صاحبه وعدم تعلّق حقّ الورثة به إجماعي ، فعلى ذلك يبقى النفي بحاله على معناه الأصلي من نفي حقيقة الماليّة لا نفي السلطنة باعتبار نفي الآثار ، ويرتفع التعارض أيضا ، إذ يختلف موضوع الإثبات المستفاد من أخبار الأصل والنفي الدالّ عليه هذه الأدلّة ، فيدور الأمر بين أن يرفع اليد من ظاهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 297 الحديث 24636 .