الرواية « 1 » بحكم المجمل ، إذ على تقدير الأوّل بناء على أن يكون الغرض من التعدّي التجاوز عن الثلث ، لا الحياة لمّا يصير الكلام ممّا يصلح للقرينيّة الصارفة للّفظ عن معناه الظاهر فيه ، فيصير طرفا للعلم الإجمالي ، فلا يمكن الأخذ بالطرف الآخر .
وثالثا : يحتمل قويّا كون الموثّقات الأربع - الّتي يكون ناقلها شخصا واحدا ، وكذا المنقول عنه - موثّقة واحدة ، وإنّما نقلها مكرّرة ، فلا يحصل الوثوق بكلّ واحد منها الّذي هو مناط الاعتبار .
ثمّ إذا احتمل كونها منحصرة بواحدة ، وبعد أن يحتمل كون تلك الواحدة هي الّتي قد اختلفت نسخته ، الموجب ذلك لسقوطها عن الاعتبار ، فكيف يمكن التمسّك بهذه الموثّقات والركون إليها ؟
ومنها : ما رواه المحمّدون الثلاثة « 2 » .
ومنها : صحيح إبراهيم بن هاشم « 3 » .
ومنها : خبر ابن أبي السمّاك « 4 » ، ودلالة هذه الطائفة أيضا تكون بالإطلاق ، مع جريان احتمال التفكيك في لفظ « ماله » أيضا فيها .
نعم ؛ هذا الاحتمال في بعض هذه الروايات ، وهي ما كانت في ذيلها لفظ « فإن أوصى » « 5 » ونحوه ؛ بعيد بل في غاية الضعف ، وأمّا في هذه الروايات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 278 الحديث 24591 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 333 الحديث 24716 ، جواهر الكلام : 28 / 259 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 299 الحديث 24642 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 297 الحديث 24637 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 299 الحديث 24641 .