ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى .
ومنها : حديث أبي بصير « 1 » ودلالته على المطلوب تامّة وقريب من الصراحة .
ومنها : حديث سماعة « 2 » ودلالته على المدّعى إنّما هو بالإطلاق « 3 » .
ومنها : الموثّقات الأربع لعمّار « 4 » ، فهي وإن كانت من حيث السند تامّة إلّا أنّ في دلالتها جهات من الكلام ، إذ يحتمل أن يكون المراد من الإبانة هي الإبانة الخارجيّة لا الاعتباريّة المراد بها المنجّز الواقع بأحد عناوين المعاملات ، فعلى الاحتمال الأوّل لا يتمّ المدّعى بها ، إذ يكون المراد بها عليه أنّه إذا كانت الإبانة الخارجيّة في المنجّز واقعة ، بمعنى أن يكون أقبضه إلى المنتقل إليه في حياته الكاشف ذلك عن إمضاء الورثة وعدم ردّهم ، وإلّا كان لهم المنع ، فلا يكون فيها دلالة على المطلوب ، فتأمّل !
نعم ؛ تتمّ دلالته بناء على استظهار الاحتمال الثاني .
وثانيا : اختلف نقل متن أحدها من كونه « تعدّى » أو « بعدي » ، ولا ريب أنّه على إحدى النسختين لا دلالة فيها على المطلوب أيضا ، وعلى ذلك تصير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 297 الحديث 24636 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 296 الحديث 24635 .
( 3 ) لا يخفى ضعف دلالته إذ يحتمل أن يكون [ « ما » في ] قوله عليه السّلام : « ماله » ؛ « ما » الموصولة ، فتكون كناية عن ثلث ماله الّذي هو له ، فأجاب الإمام عليه السّلام : « هو ماله » أي الثلث ماله يصنع به ما شاء ، وعلى فرض التسليم فدلالته إنّما هو بالإطلاق القابل للتقييد جدّا ، « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 278 الحديث 24591 و 298 الحديث 24639 و 299 الحديث 24641 و 300 الحديث 24644 .