تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وأخرى ؛ بكونه دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ اللّه تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من أوّل الأمر ، وغير ذلك من الأجوبة المذكورة في المفصّلات .

هل يجبر الخسران الوارد على المالك في الحول من الربح ؟

الثانية من المسائل الّتي ذكرناها في صدر البحث هو أنّ الخسران هل يجبر بالربح مطلقا أو يفصّل ؟ لا إشكال في جبر خسران تجارة واحدة بربحها ، فهل يجبر خسران إحدى التجارتين بربح أخرى ؟ بل وهل يجبر خسران ضيعته كالزراعة بربح التجارة مثلا ؟ بل وهل يجبر الخسران الواقع على المالك ولو لم يكن في كسبه ، كهدم داره وموت دابّته من الربح الحاصل من استفاداته أم لا ؟ لا إشكال أنّه لو أخذنا في عنوان ما يجب فيه الخمس من الأرباح هو أرباح الاكتسابات ، لا يجوز جبران الخسران الوارد على المالك عن غير طريق الاكتساب ، لصدق حصول الربح من الاكتساب مع هدم داره ، ولكن لو جعلنا العنوان هو مطلق الفائدة ، كما هو مضمون بعض الأخبار « 1 » والمعنون في كلمات الأخيار ، وحمل ما ورد منها في تقييد الربح بالاكتساب بذكرها من باب المصداقيّة ، لكونها أغلب أفراد ما يفيد . فيمكن القول بملاحظة الفائدة بعد جبر الخسارة عن أيّ جهة كانت ، فإنّ الملحوظ حينئذ فائدة سنة المالك ، ومعنى الفائدة في السنة هو ما يحصل له فيها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 503 الحديث 12585 .