تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
- أرواحنا فداه - ، ولكونه [ 1 ] عبارة أخرى عن إطلاق المنع - إذ كلّما حرّمه اللّه تعالى [ 2 ] فقد أحلّه حال الضرورة [ 3 ] - فلا بأس بالالتزام به كذلك [ 4 ] حتى فيما لم يرد الترخيص فيه ، ولا سبيل إلى احتمال الرخصة المطلقة [ 5 ] في شيء من ذلك [ 6 ] . الثانية [ 7 ] : ما يحرم أكله من الحيوان إمّا أن يكون حراما أصليّا أو عارضيّا ، وعلى كلّ حال فإمّا أن يكون ذا نفس سائلة ، أو يكون ممّا لا نفس له .
شرح
[ 1 ] أي تقييد الجواز بالضرورة . [ 2 ] اقتباس من قوله عليه السّلام في موثقة سماعة : « وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطر اليه » ( الباب 1 من أبواب القيام من صلاة الوسائل - الحديث 6 ) . [ 3 ] فالتقييد المذكور كعدمه ، نظرا إلى انتفاء الخصوصية وأنّ كلّ ما أطلق فيه المنع فهو مقيد لا محالة بغير حال الاضطرار ، لما دلّ بعمومه أو إطلاقه على ارتفاع حرمة الشيء لدى الاضطرار إليه من حديث الرفع والموثّقة وغيرهما ، وكما ترتفع بذلك حرمته التكليفية ، كذلك حرمته الوضعية ومانعيّته في الصلاة ، ولذا تصح الصلاة في الذهب والحرير والنجس ونحوها مع الانحصار والاضطرار إلى لبسه ، والتفصيل في محلّه . [ 4 ] أي الالتزام بالجواز حال الضرورة حتى في غير الحواصل ممّا لم يرد فيه الترخيص بالخصوص في هذا الحال . [ 5 ] الشاملة لحال الاختيار . [ 6 ] أي ممّا لا يؤكل لحمه سوى الخز الذي ثبت استثناؤه ، والسنجاب الذي عرفت الإشكال والتوقف فيه . [ 7 ] هي الثانية من الجهات الملحقة بالأمر الثاني .