نعم قيّدها بعضهم [ 1 ] بحال الضرورة بالنسبة إلى بعضها ، كما في التوقيع المبارك المروي عن أحمد بن روح [ 2 ] عن مولانا الحجّة
شرح
يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟
قال : فرجع الجواب إليّ : « تلبس الفنك والسمور » ويرشد إلى ذلك أيضا ما في موثقة ابن بكير من إسناد الحكم إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإخراج كتاب بإملائه صلّى اللّه عليه وآله والتأكيد بأنه لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى يصلّيها في غيره ، وأن هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأمره عليه السّلام زرارة بحفظه ، ثم التفريع والتكرار وأن الصلاة في محرّم الأكل فاسدة ذكّاه الذبح أم لم يذكّه ، كلّ ذلك ردا على ما عليه العامة من صحة الصلاة فيه إن كان مذكى ، هذا . وفي التعبير في صحيحة محمّد بن مسلم ب ( ما أحبّ أن أصلي فيها ) ( الباب 7 - الحديث 1 ) ، وبمثله في رواية محمّد بن علي بن عيسى المتقدّمة إيماء إلى التقية .
[ 1 ] في الجواهر نسب القول بالجواز في وبر الفنك والسمور اضطرارا إلى نهاية الشيخ قدّس سرّه وفي جلدهما كذلك إلى الوسيلة .
[ 2 ] أورده الراوندي في الخرائج ( البحار 83 : 1227 ، والمستدرك الباب 3 من لباس المصلي - الحديث 1 ) قال فيه : عن أحمد بن أبي روح قال :
خرجت إلى بغداد . إلى أن قال : فجئت إلى أبي جعفر - وهو العمري - فأوصلته إليه فأخرج إليّ رقعة فإذا فيها « بسم اللّه الرحمن الرحيم . وسألت ما يحلّ أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه . التوقيع » فإنها تدلّ على جواز الصلاة في الحواصل مع الاضطرار إليه وعدم وجدان غيره . لكن السند ضعيف بالإرسال .