تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
العصابة [ 1 ] ، ولم يلتفتوا إلى الرخصة في شيء منها حيث عرفوا أنّها
شرح
عن الثعالب ( الباب 7 الحديث 1 ) ونحوها رواية الوليد المتقدمة ورواية جعفر بن محمّد بن أبي زيد ومرسلة علي بن مهزيار ( نفس الباب - الحديث 6 و 8 ) ، ورواية علي بن جعفر في كتابه منعت عن الثعالب والسنانير ( المستدرك الباب 7 من لباس المصلي - الحديث 4 ) ، ومرفوعتا أيوب بن نوح وأحمد بن محمّد منعتا عن الخز المغشوش بوبر الأرانب وما يشبهها ( الباب 9 - الحديث 1 ) ، وعن الفقه الرضوي : « وصلّ في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » ( المستدرك الباب 9 - الحديث 1 ) ، هذا . وقد عرفت أن عموم موثقة ابن بكير المانعة نص بالنسبة إلى الثعالب والفنك والسنجاب . [ 1 ] فبالنسبة إلى الأرانب والثعالب حكي عن جماعة دعوى الإجماع على المنع ، وعن أخرى أنّه المشهور ، وعن ثالثة أنّه لم يعمل أحد برواية الجواز أو أنها متروكة ، وفي السمور والفنك حكي عن بعض الإجماع على المنع ، وعن آخر أنّه الأشهر ، وعن ثالث أن رواية الجواز متروكة ، لكن في مفتاح الكرامة : أنه يظهر من أمالي الصدوق أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك ، انتهى ، والمراد بجميع ذلك السنجاب والفنك والسمور والخز ، نعم في الحواصل حكي عن بعض الكتب الجواز وعن المبسوط عدم الخلاف فيه ، لكن عن الشهيد قدّس سرّه أن رواية الجواز متروكة ، وفي الحدائق أن ظاهر الأكثر المنع حيث لم يتعرضوا له ، وفي الجواهر استغرب دعوى المبسوط عدم الخلاف في الجواز ، لكن قد يقال - بناء على أن الحواصل طيور كبار لها حواصل عظيمة - إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على حلّية ما له حوصلة كونها من مأكول اللحم فلا إشكال حينئذ في الجواز ، فلا حظ .