والسنجاب والسمّور ، فقال : « قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمّور » ، بناء على ظهور السؤال وكذلك النهي أيضا في كونه عن الصلاة فيها بعد المفروغيّة عن جواز لبس الجميع .
وكيف كان ، فينحصر النص بعدم جوازها فيه - فيما وصل إلينا - بما عن الفقه الرضوي [ 1 ] قال : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور » ، وقد عدّ عموم الموثّقة أيضا - باعتبار وروده جوابا عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر - نصّا في الثلاثة ، ومعارضا للرخصة فيها - بناء على ما هو المتسالم عليه من نصوصيّة العام في مورده وكونه معارضا لما يخصّصه بما عداه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] أورده في المستدرك في الباب 4 من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 ، لكن الكتاب المذكور وإن تشرّف بالانتساب إليه عليه السّلام لا يصلح للتعويل على ما يتضمّنه ، وسيأتي منه قدّس سرّه تفصيل الحال فيه في مقام آخر ، هذا .
وما أفاده قدّس سرّه من انحصار النص بعدم الجواز في السنجاب بذلك ناش من غضّ الطرف عن رواية أبي حمزة - وقد تقدمت الإشارة إليها في كلامه قدّس سرّه سابقا - قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السّلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : « إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه - الحديث - » لكن سندها ضعيف ، فليراجع الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .
[ 2 ] يعني معارضا للدليل الذي يخرج منه المورد فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، لا معاملة العام ومخصّصة ، لكن يظهر من بعضهم عدم