تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
التفكيك بينهما إمّا أن يكون اعتبار التذكية في الجلد [ 1 ] وجهل الراوي بحصولها بموته خارج الماء - كما في الرواية السابقة - ، أو يكون هو احتمال اختصاص الرخصة في الخزّ بوبره وعدم شمولها لجلده ، وهذا هو المتعيّن في هذه الرواية ، إذ لا تنطبق الشرطيّة في الجواب إلّا على ذلك ، كيف ومع الغضّ [ 2 ] عن أنّ حصول تذكيته بموته خارج الماء ليس مدلولا عرفيا لحلّ جلده [ 3 ] ، فليس بينه وبين حلّية الوبر [ 4 ] علاقة مصحّحة لتعليقه عليها ، ومجرّد
شرح
[ 1 ] وعليه تسقط الصحيحة عن صلاحية الاستدلال ، إذ لا يستفاد من جوابه عليه السّلام حلية الجلد من حيث نفسه حذو حلّية الوبر ، بل حليّته من حيث التذكية وأن الخز بموته خارج الماء تحصل تذكيته فلا مانع من جلده من هذه الناحية . [ 2 ] تعليل لعدم انطباق الشرطية على الاحتمال الأول وهو كون احتمال التفكيك بين الجلد والوبر ناشئا من اعتبار التذكية في الجلد دون الوبر وجهل الراوي بكيفيتها ، وذكر قدّس سرّه في تعليله وجهين هذا أوّلهما . [ 3 ] إذ لا دلالة لقولنا ( يحلّ جلد الخز ) إلّا على حليته في نفسه وبما هو جلده ، ولا دلالة له على أنّ كلّ جلد الخز قد وقع عليه التذكية بموته خارج الماء وأنه لا مانع منه من هذه الناحية . [ 4 ] هذا ثاني الوجهين ، ومحصّله أنه لو سلّمت الدلالة العرفية للتالي على ذلك لم تكف في صدق الشرطية ، إذ لا علاقة مصحّحة للتعليق والتلازم - المعتبر في الشرطية اللزومية - ، فإن الاتفاقية - التي لا علاقة بين طرفيها بل مجرد اتفاق حصول التالي عند حصول المقدم - وإن عدّت في كتب المنطق قسيمة للزومية ، لكن بما أن القواعد المنطقية قواعد عقلية بحتة
رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 53 | ميرزا محمد حسين النائيني / جعفر الغروي النائيني