للحرمة التكليفيّة في ترتّب الإجزاء العقليّ على تحقّق المطلوب في الخارج [ 1 ] ودورانها [ 2 ] على كلّ تقدير - وكذلك المقرّبيّة [ 3 ] التي لا يعقل معها عدم تمشّي قصد التقرّب ، ولا ترتّب غير الانقياد عليه عند انتفائها في نفس الأمر - مدار [ 4 ] إطلاق المطلوب ، وعدم تعقّل [ 5 ] انحفاظه [ 6 ] بالنسبة إلى متعلّق النهي - لمكان المضادّة - ، ولا استتباعه [ 7 ] للفساد أو عدم تمشّي قصد القربة لو جاز شموله
شرح
[ 1 ] فإنّ الصحة والإجزاء العقلي إنّما يترتب - بحكم العقل - على تحقق المطلوب خارجا وانطباق المأتيّ به عليه ، والرخصة المدّعاة لا دخل لها في ذلك أصلا .
[ 2 ] عطف على ( عدم توسّط ) ، أي : دوران الرخصة على كلّ من تقديري دخلها في الصحة وعدمه .
[ 3 ] عطف على الضمير في ( دورانها ) ، يعني أنّه مع كون العبادة مقرّبة واقعا لا يعقل عدم تمشّي قصد القربة ، وأنّه عند انتفاء المقرّبية في نفس الأمر لا يترتب على قصد التقرب سوى الانقياد .
[ 4 ] متعلّق ب ( دورانها ) ، يعني أنّ الرخصة والمقرّبية المذكورتين تدوران مدار إطلاق المطلوب وتتقدّران بمقدار شموله ، فإن شمل جميع الانطباقات شملت الرخصة وكذا المقربيّة جميعها ، وإن خصّص ببعضها اختصّتا به أيضا .
[ 5 ] عطف آخر على ( عدم توسّط ) .
[ 6 ] الضمير راجع إلى الإطلاق ، والمقصود أنّ إطلاق المطلوب لا يعقل انحفاظه مع تعلّق النهي ببعض أفراده ، لما مرّ من مضادّة الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد ، ومع تقيد الإطلاق وسقوط الأمر بالنسبة إلى الحصة المنهيّ عنها فلا رخصة ولا مقربيّة بالنسبة إليها .
[ 7 ] عطف على ( انحفاظه ) ، والضمير راجع إلى النهي . يعني لو جاز