تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
بالأصل الموضوعيّ فيما إذا كان المشتبه من عوارض اللباس [ 1 ] ، أو للأعمّ منه ومن المحمول أيضا - بأحد الوجهين - كي ينسدّ باب إجراء الأصل - مطلقا - [ 2 ] ، كيف وليس في أدلّة الباب من ذلك [ 3 ] عين ولا أثر . وبالجملة : فالشبهة المتنازع فيها من هذه الجهة إنّما هي فيما يوجب لحوق العنوان المذكور [ 4 ] للصلاة بعد الفراغ عن مانعيّته وتقيّد المطلوب بعدمه ، لا في نفس عنوان المانع وتعيين ما أخذ نعتا فيه [ 5 ] - كما هو مبنى التوهّم المذكور [ 6 ] . وحينئذ فلا جدوى لاستصحاب حال اللباس في إحراز القيد - ولو على القول بدوران العنوان المذكور مدار اتّخاذ اللباس منها [ 7 ]
شرح
[ 1 ] دون ما إذا كان هو نفس اللباس - كما مرّ . [ 2 ] فإن عوارض اللباس والمحمول أيضا - على هذا الوجه - قد اعتبر في الصلاة أن لا تكون بنفسها من غير المأكول ، ولا أصل موضوعيّ يحرز ذلك ، لانتفاء الحالة السابقة فيها - كما تقدّم . [ 3 ] أي : من كون المانع أمرا يدور بين كونه عنوانا لاحقا للباس أو للأعمّ منه ومن المحمول . [ 4 ] وهو عنوان الصلاة فيه . [ 5 ] أي : ما أخذ عنوان المانع نعتا فيه لاحقا له من اللباس خاصّة ، أو الأعمّ منه ومن المحمول . [ 6 ] أي : منشأ توهم رجوع القيد إلى أخذه نعتا في اللباس خاصة الذي هو مبنى التفصيل المتقدّم . [ 7 ] أي القول باختصاص ما يوجب لحوق العنوان المذكور - الصلاة في غير