تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الأولى : فيما استثني عن هذا العموم ، ولا إشكال في كون الخزّ هو المتيقن استثناؤه ، أمّا بالنسبة إلى وبره الخالص فالظاهر عدم الخلاف فيه [ 1 ] واستفاضة الأخبار به [ 2 ] بل لا يبعد أن تكون قطعية في الجملة [ 3 ] . نعم بالنسبة إلى جلده لا يخلو عن خلاف ينسب إلى الحلّي والعلّامة في بعض كتبه [ 4 ] ، لكنه ضعيف لا يعبأ به ، فإن قوله عليه السّلام في رواية ابن أبي يعفور [ 5 ] ، « فإن اللّه قد أحلّه وجعل موته ذكاته [ 6 ] - إلخ - » وإن لم يعمل بظاهره من جهة أكل
شرح
[ 1 ] أي في استثنائه . [ 2 ] راجع البابين الثامن والعاشر من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، ففيهما لا سيّما الأول منهما أخبار معتبرة تصرّح بجواز الصلاة فيه . [ 3 ] أي يقطع بصدور بعضها إجمالا . [ 4 ] صرّح الحلي في سرائره ( 1 : 261 ) بعدم الجواز فيه ، وكذا العلامة قدّس سرّه في المنتهى والتحرير واختار في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام الجواز وفي قواعده جوّز الصلاة في الخز الخالص مقتصرا عليه ، وفي مفتاح الكرامة : أنه قد يفهم من تقييده بالخلوص مع عدم التنصيص على الجلد عدم جواز الصلاة فيه لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد - كما في جامع المقاصد - فتأمل ، ( مفتاح الكرامة 2 : 132 ) . [ 5 ] رواها بطولها في الوسائل عن الشيخين رابع حديث من أحاديث الباب الثامن من أبواب لباس المصلي ، وسند الرواية ضعيف لاشتماله على محمّد بن سليمان الديلمي الضعيف وعبد اللّه بن إسحاق العلوي وفريت - كما عن أكثر النسخ ، أو قريب كما عن بعض النسخ وهو الموجود في الوسائل - المجهولين . [ 6 ] الموجود في الكافي والتهذيب والوسائل ( وجعل ذكاته موته ) .