والآخر بالأصل كافيا في ذلك [ 1 ] كما حقّقناه وأوضحنا « 1 » أنّه لا مساس له [ 2 ] بباب اللوازم الغير الشرعيّة لم يعقل في ذلك فرق بين الصورتين ، وإلّا فكذلك ، والتفصيل بينهما في ذلك [ 3 ] ممّا لا يمكننا المساعدة عليه .
وكذلك الحال فيما أفاده أخيرا من عدّ الصحّة الظاهريّة من اللوازم العقليّة الغير المترتّبة على الجعل الظاهريّ ، إذ هو - مع ما فيه من الخلط بين الصحّة الواقعيّة التي هي من خواصّ الإتيان بنفس المطلوب الواقعيّ [ 4 ] ، والظاهريّة التي هي من لوازم نفس الجعل الظاهريّ [ 5 ] وفائدته التي لا يعقل عدم ترتّبها عليه عند انحفاظه
شرح
[ 1 ] أي : في إحراز العنوان المركّب ليترتّب عليه الخروج عن عهدة التكليف والأثر المعاملي .
[ 2 ] أي : لإحراز المتعلّق أو الموضوع المركّب بإحراز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل .
[ 3 ] أي : في كفاية ذلك في إحراز المركّب بالبناء على الكفاية في صورة سبق إحراز القيد ، وعدمها في صورة اللحوق - كما عن المحقّق المذكور .
[ 4 ] فإنّها تنتزع من انطباق المأتيّ به على المأمور به الواقعي ويتّصف هو بها بهذا الاعتبار ، والانطباق أمر تكوينيّ عقليّ لا مدخل للشرع فيه ، فالصحّة الواقعية من اللوازم غير الشرعية .
[ 5 ] فإنّ مقتضى الجعل الظاهريّ بلسان أمارة أو أصل هو صحّة العمل
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( أوضحناه ) والصحيح ما أثبتناه .