الأثر « 1 » المعامليّ ، دون التكليفيّ المقابل لحرمتها الذاتيّة - مثلا - أو التشريعيّة ، وإلّا لقلّ الجدوى فيه [ 1 ] ولم يجد في إحراز متعلّق التكليف أو موضوع الحكم إلّا على القول بحجيّة الأصل المثبت - حسبما تقدّم الكلام فيه - ، وهو بهذا المعنى [ 2 ] ممّا لا يعقل فرق - في ترتّبه على إحراز القيد بالأصل - بين الصورتين .
وبعبارة أخرى نقول : بعد فرض توقّف الخروج عن عهدة التكليف - مثلا - أو ترتّب الأثر المعامليّ على تحقّق العنوان المركّب من مجموع الأمرين ، فإحراز هذا العنوان ممّا لا مناص عنه على كلّ تقدير ، وحينئذ فإن كان إحراز بعضه بالوجدان - مثلا -
شرح
[ 1 ] أي : لو أريد بالجواز المدّعى ترتّبه على الأصل - في صورة سبق الالتفات - الجواز التكليفي الذاتي أو التشريعي ، دون مضيّ العمل وصحّته لعلّ الجدوى في إجراء الأصل ، فإنّ إجراءه لإحراز إباحة الدخول في الصلاة أو الشراء تكليفا لا يجدي فيما هو المهمّ من إحراز تحقّق متعلق التكليف أو موضوع الوضع إلّا على الأصل المثبت ، فإنّ تحقّق المتعلّق أو الموضوع ملزوم للحلّية المذكورة ، فهو نظير ما مرّ من أنّ إحراز حلّية الصلاة في المشتبه ذاتا أو تشريعا بالأصل لا يجدي في إحراز عدم مانعيّة المشتبه إلّا على المبنى المذكور .
[ 2 ] أي : والجواز بمعناه الوضعيّ المساوق للصحّة والمضيّ والمترتّب على الأصل لا يعقل أن يفرّق في ترتّبه على إحراز القيد بالأصل بين صورتي سبق الالتفات ولحوقه .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( أثر ) والصحيح ما أثبتناه .