تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ونسخ الوسائل وإن اختلفت في ذلك [ 1 ] لكنّه - مضافا إلى فساد عبارة السؤال مع فرض هذه الزيادة من وجوه عديدة [ 2 ] ، بل قوله ( من غير الغنم ) قرينة واضحة على عدمها وغلطيّة النسخة - فلا يخفى أن سند هذه الرواية ينتهي إلى الكافي حتى أن في التهذيب أيضا قد رواها عنه ، وقد روياها في الوسائل والوافي عنهما جميعا ، وقد راجعنا النسخ المصحّحة من الكافي والتهذيب فكانت خالية عن هذه الزيادة [ 3 ] وقد ضبطها وفسّرها في الوافي أيضا بدونها [ 4 ] ،
شرح
لكن سيأتي منه قدّس سرّه تفسير آخر دقيق للرواية ، بمقتضاه يكون السؤال سؤالا عن الصلاة فيما يؤكل والتعليل تعليلا لجواز الصلاة في السنجاب دون حلّ أكله ، وعليه فيعود - لا محالة - البحث المشار إليه آنفا والمرتبط بالمقام . [ 1 ] الزيادة موجودة في الطبعة القديمة من الوسائل وكذا في طبعتيها الحديثتين وقد قوبلت ثانيتهما على نسخة بخطّ المصنف رحمه اللّه - حسبما ذكر في مقدمتها . [ 2 ] منها - وهو عمدتها - عدم استقامة استثناء الغنم من ( ما لا يؤكل ) الظاهر في كونه منه وليس منه ، وقد أشار قدّس سرّه إلى ذلك بقوله : بل قوله . إلخ ، ومنها أنه لا وقع للسؤال عن حكم ما لا يؤكل بعد ما فهم من قوله عليه السّلام : ( إذا كان مما يؤكل لحمه ) أنه لا يجوز الصلاة في فراء ما لا يؤكل . [ 3 ] الأمر كذلك بالنسبة إلى الكافي بطبعتيه القديمة ( 1 : 110 ) والحديثة ( 3 : 397 ) ، أما التهذيب فالزيادة موجودة في طبعته الحديثة ( 2 : 204 ) ويظهر من طبعته القديمة اختلاف نسخه ( 1 : 194 ) فراجع ، لكن العمدة - كما سمعت - هو الكافي . [ 4 ] قال رحمه اللّه في تفسيرها ( 5 : 402 ) : لعلّ ( ما ) في ( وما يؤكل لحمه من
رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 37 | ميرزا محمد حسين النائيني / جعفر الغروي النائيني