الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع في الخارج ، و - أخرى - في رجوع إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلى الأضداد الوجوديّة الواقعة طرفا للشبهة - كأجزاء المأكول مثلا أو القطن أو الكتّان - إلى الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور .
أمّا الأوّل : فهو ظاهر ممّا أسلفناه في المقام السابق [ 1 ] ، إذ بعد انحلالها [ 2 ] - كحرمة شرب الخمر مثلا - بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه [ 3 ] ، فوقوعه بهذا الاعتبار [ 4 ] في حيّز التكليف بالمقيّد [ 5 ] وتعلّق نفس ذلك التكليف به من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه .
وبهذا يفترق ما نحن فيه عمّا إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة [ 6 ] ، إذ هي لكونها واقعة في حيّز التكليف باعتبار الوجود
شرح
[ 1 ] من انحلال الحكم في القسم الرابع من أقسام متعلّق التكليف - أعني ما له تعلق بموضوع خارجي ذي أفراد مقدّرة الوجود - واندراج ما نحن فيه في هذا القسم .
[ 2 ] أي : انحلال المانعيّة .
[ 3 ] أي : في كلّ واحد من وجودات الموضوع .
[ 4 ] أي : باعتبار عدم الوقوع فيما ذكر .
[ 5 ] وهو الصلاة ، فإنّ التكليف متعلّق بالصلاة المقيّدة بعدم الوقوع في آحاد هذه الوجودات .
[ 6 ] بأن يشكّ في تحقّق جزء الواجب أو شرطه للشك في مصداقيّة