تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له ، وهذه المقدّمة هي بمنزلة الصغرى فيما نحن فيه [ 1 ] ، وعليها يبتنى التفرقة [ 2 ] بين ما نحن فيه وبين ما إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة في الاندراج في مجاري هذا الأصل وعدمه . والثانية : - عدم اختصاص ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بما إذا كان المنع المشكوك فيه حكما مستقلا ناشئا عن المبغوضيّة الذاتيّة ، كي يختصّ الترخيص الظاهريّ الذي هو مؤدّى هذا الأصل بالشبهات التحريميّة النفسيّة ، بل يعمّها وما إذا كان من جهة القيديّة أيضا - كما نحن فيه وأشباهه - من حيث شمول لفظ الحرام الوارد في عناوين الأدلّة [ 3 ] لهما على نمط واحد . والثالثة : - ترتّب النتيجة - الصحّة الظاهريّة [ 4 ] - على تعلّق
شرح
[ 1 ] إذ ينقّح بها - كما ستعرف لدى تحقيق الحال فيها - أنّ أحد طرفي الشك في الشبهة المبحوث عنها هو حرمة الصلاة في المشتبه ، والطرف الآخر هو حلّيتها ، وبذلك يتحقّق في المقام الصغرى لكبرى أصالة الحلّ ، فيقال : هذا ما يشكّ في حلّيته وحرمته ، وكلّ ما هو كذلك فهو حلال . [ 2 ] سيأتي بيان الفرق بين ما نحن فيه - القيود العدميّة - وبين القيود الوجوديّة من حيث الاندراج في مجاري أصالة الحلّ وعدمه ، وأنّه مبتن على تعلّق المنع الشرعي بالعدميّة دون الوجوديّة . [ 3 ] مطلقا سواء أدلّة اعتبار هذا الأصل وغيرها ، وهذه المقدّمة بمنزلة الكبرى فيما نحن فيه . [ 4 ] الصحة عطف بيان للنتيجة .